الحر العاملي
227
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
13 - باب ان الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ماثمة ، قلت : ينفي ماثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 850 - 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون ابن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت ( بلت ) يمينك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء .
--> الباب 13 فيه . حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 . يب ج 1 ص 19 ويأتي الحديث في 6 ر 35 وأورده أيضا في 2 ر 25 من النجاسات ( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 أورده أيضا في 5 ر 31 من الجنابة يأتي ما يدل على ذلك في ب 30 الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 . يب ج 1 ص 9 تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 9